أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من لم يكمل السعي
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من لم يكمل السعي
معلومات عن الفتوى: حكم من لم يكمل السعي
رقم الفتوى :
6720
عنوان الفتوى :
حكم من لم يكمل السعي
القسم التابعة له
:
أحكام السعي
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا ساكن في مكة المكرمة وقد قمت أنا وزوجتي بأداء العمرة في شهر رمضان قبل عامين وقد أكملنا الطواف أما السعي فلم نكمله لشدة الزحام فماذا علينا أن نفعل الآن؟
نص الجواب
الحمد لله
الواجب على المسلم أن يؤدي العبادة على الوجه المشروع وأن لا يتساهل فيها ومادمت أحرمت بالعمرة والتزمت بها فإنه يجب عليك إكمالها بأن تطوف وتسعى وتحلق رأسك والمرأة تقصر من رأسها قدر أنملة من كل ظفيرة فهذا الواجب عليكم فما دام أنك أديت الطواف ولم تسع إلى الآن فإنك لا تزال في إحرامك ولا تزال العمرة واجبة عليك بأن تكملها فيجب عليك أن تعيد ملابس الإحرام التي خلعتها وأن تعود محرمًا كما كنت ثم تذهب وتسعى وتقصر من رأسك بعد السعي أو تحلق رأسك والمرأة كذلك إذا كانت لم تسع فإنها تعود إلى حالة الإحرام وتذهب معك وتسعى وتقصر من رأسها وبذلك تكمل العمرة وإذا كان حصل منك وطء في هذه الفترة فإن العمرة تكون قد فسدت ولكن يلزمك إكمالها على الصفة التي ذكرتها لك أنت وزوجتك ثم تعودان إلى المكان الذي أحرمتما منه في الأول وتحرمان بعمرة ثانية قضاء للفاسدة وتؤديانها كاملة وعلى كل واحد منكما ذبح شاة فدية عن الوطء الذي حصل. فالحاصل أنه لابد من التقيد بالأركان والواجبات لكل عبادة وأن لا يتلاعب الإنسان بها ويتساهل فيها والزحام ليس عذرًا في ترك السعي لأنه كان بإمكانك أن تتلافى الزحام وأن تعود مرة ثانية إذا خف الزحام وتسعى. أما أن تتركه تركًا نهائيًا وتتساهل في الأمر ولا تسأل إلا بعد سنتين فهذا يدل على عدم المبالاة.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: